الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُ إلَخْ) اللُّزُومُ مَمْنُوعٌ نَعَمْ يُوهِمُ وَالتَّثْنِيَةُ أَيْضًا تُوهِمُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ هُنَا نَظَرًا لِلْعَطْفِ بِأَوْ لَمْ يَلْزَمْ الْعِتْقُ الْمَذْكُورُ حَتَّى يَلْزَمَ الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ، وَأَنَّهُ مَعَ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ يُحْتَمَلُ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ إذْ مُجَرَّدُ التَّثْنِيَةِ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) هُوَ أَنْ تُقْبَضَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ.(قَوْلُهُ أَيْ يَصِيرُ طَرِيقًا ثُمَّ قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ إلَخْ) إطْلَاقُهُمَا لَا يُنَاسِبُ مَا بَعْدَهُمَا مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الرُّجُوعِ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُشْتَرَكَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ خِزَانَةٌ مُخْتَصَّةٌ أُخْرَى.(قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا) قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ فِي الْأَمِينِ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اللُّزُومِ م ر.(قَوْلُهُ وَاكْتَفَى جَمْعٌ بِكَوْنِهِ) أَيْ الْمَوْضِعِ فِي يَدِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهُ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ يُرَاقِبُهُ إلَخْ فَإِذَا اكْتَفَى عَنْ كَوْنِهِ يَسْكُنُهُ بِمُرَاقَبَتِهِ فَكَيْفَ بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْكَوْنَ فِي يَدِهِ أَقْوَى مِنْ الْمُرَاقَبَةِ إنَّمَا يَرِدُ لَوْ عَطَفَ أَوْ يُرَاقِبُهُ عَلَى يَسْكُنُ الْمَوْضِعَ أَمَّا لَوْ عَطَفَ عَلَى وَهُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا فَلَا.(قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ بِهَا) أَيْ الْمُؤْنَةِ.(قَوْلُهُ بَلْ الْعَجْزُ كَافٍ) أَيْ بِخِلَافِ الْعُذْرِ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهَا لِلْمَالِكِ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَإِنْ وُجِدَ حَرِيقٌ أَوْ غَارَةٌ قَالُوا وَفِي قَوْلِهِ وَعَجَزَ لَيْسَتْ بِمَعْنَى أَوْ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ) يُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ الْأَفْصَحُ الْإِغَارَةُ) فِيهِ مَعَ مَا بَعْدَهُ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ.(قَوْلُهُ لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْضَهُ) أَيْ الرَّدَّ الْمَالِكُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي الرُّجُوعِ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ.(قَوْلُهُ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ الضَّمِيرَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ ثُمَّ ثَنَّاهُ ثَانِيًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا وَجْهَ لَهُ. اهـ. أَقُولُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ لَكَانَ الْمَعْنَى كَمَا هُوَ مُقْتَضَى أَوْ وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ لَيْسَ بِمُفِيدٍ مَعَ فَسَادٍ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ فَاسِدٌ أَيْضًا، وَأَمَّا عَلَى التَّثْنِيَةِ فَهُوَ كَرَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابَّهُمْ وَالتَّعْيِينُ الْمَلْحُوظُ هُنَا مُحَالٌ عَلَى الْمُتَبَادَرِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ هُنَا نَظَرًا لِلْعَطْفِ بِأَوْ لَمْ يَلْزَمْ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ حَتَّى يَلْزَمَ الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ، وَأَنَّهُ مَعَ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ يُحْتَمَلُ التَّعَلُّقُ أَيْضًا إذْ مُجَرَّدُ التَّثْنِيَةِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ وَقَوْلَهُ؛ لِأَنَّ إلَى لِئَلَّا يَرْغَبَ.(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً) الْأَخْصَرُ أَوْ فَاسِدَةً.(قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) هُوَ أَنْ تُقْبَضَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ سم وَعِ ش.(قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا) أَيْ الْأَمَانَةَ.(قَوْلُهُ كَالرَّهْنِ)؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ التَّوَثُّقُ وَالْأَمَانَةُ عَارِضَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.(قَوْلُهُ سَمَّاهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ قَبُولِهَا.(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَمُولِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْكَافِي لَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً فَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ فَلَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ صَارَتْ عَارِيَّةً فَاسِدَةً فَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي صَحِيحِ الْإِيدَاعِ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْعَارِيَّةِ. اهـ.(قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ الرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةً فَاسِدَةً) اُنْظُرْ وَجْهَ الْفَسَادِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ فَسَادِهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِعَادَةَ فِيهَا مَقْصُودَةً، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا شَرْطًا فِي مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَمِنْ كَلَامِهِ) أَيْ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهَا الْأَمَانَةُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ وَطَالَتْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ لَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَى وَلِلْمَالِكِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ عُرْفًا إلَى جَازَ إيدَاعُهَا وَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ.(قَوْلُهُ وَزَوْجَتَهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَقِنَّهُ) أَيْ أَوْ الْقَاضِيَ وَإِيدَاعُهُمْ بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهَا وَيُفَوِّضَ أَمْرَ حِفْظِهَا إلَيْهِمْ. اهـ. ع ش أَيْ وَيَقْطَعَ نَظَرَهُ عَنْهَا.(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى جَعْلُهُ خَارِجًا بِقَوْلِهِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ إيدَاعًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَزُلْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُعَدَّ حَافِظًا لَهَا عُرْفًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ) أَيْ الِاسْتِعَانَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ) أَيْ مِنْ الْمُودَعِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَهُوَ جَاهِلٌ) هَلْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْجَاهِلِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِجَهْلِهِ أَوْ يُفَصَّلَ، وَهَلْ إذَا رَدَّ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الضَّمَانُ وَالطَّلَبُ أَوْ يَسْتَمِرُّ كُلٌّ مِنْهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّارِحِ الشِّقَّ الْأَوَّلَ مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِيَ مِنْ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِرُجُوعِ.(قَوْلُهُ أَوْ عَالِمٌ) عَطْفٌ عَلَى جَاهِلٌ وَقَوْلُهُ فَلَا أَيْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ إنْ كَانَ التَّلَفُ عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الثَّانِيَ الْعَالِمَ غَاصِبٌ أَيْ لَا وَدِيعٌ.(قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلِ) عَطْفٌ عَلَى الثَّانِي، وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَالِمِ أَيْ الثَّانِي الْعَالِمِ.(قَوْلُهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ فِي صَيْرُورَةِ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً بِالْإِيدَاعِ إلَيْهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرٍ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ إلَخْ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ الْمَالِكُ أَيْ وَوَكِيلُهُ.(قَوْلُهُ غَيْبَتُهُ) أَيْ الْمَالِكِ.(قَوْلُهُ أَيْ عُرْفًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ وَتَضَجَّرَ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ. اهـ.(قَوْلُهُ إيدَاعُهَا لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي.(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافُهُ لِلنِّهَايَةِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُمْ مَتَى كَانَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ قَبُولُ عَيْنِ إلَخْ) وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ جَازَ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ دَفْعُهَا لَهُ أَمَّا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَحَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلْوَدِيعِ عُذْرٌ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْكَلَامَ عَلَى الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْعُذْرِ يَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. ع ش أَقُولُ ذَكَرَ الْمُغْنِي هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِي فَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُ مَا ذُكِرَ بِفَلَسٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ فِسْقٍ، وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَالْمَضْمُونَةِ) بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا. اهـ. ع ش أَيْ مُبَاحٌ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يُبِيحُهَا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُبَاحِ غَيْرَ الْحَرَامِ فَيَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ وَوَلِيِّهِ.(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا.(قَوْلُهُ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الْإِزَالَةِ، وَقَوْلُهُ بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ إلَخْ أَيْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَعَكْسِهِ أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الزَّوَالِ.(قَوْلُهُ أَوْ يَحْفَظَهَا) كَقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يَضَعَهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَحْمِلَهَا.(قَوْلُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا إلَخْ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَخْزَنِ يَخْتَصُّ بِهِ هَلْ يَتَأَتَّى أَوْ لَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَمْعِ بِتَقْيِيدِ مَا هُنَا بِقَوْلِهِ إنْ بَقِيَ نَظَرُهُ إلَخْ وَتَعْمِيمِ مَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ.(قَوْلُهُ كَالْعَادَةِ) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ.(قَوْلُهُ لَا إنْ لَازَمَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا كَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ حَيْثُ لَازَمَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ.(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي ثُمَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ) الْأَوْلَى لَمْ يُلَاحِظْهَا بِالتَّأْنِيثِ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يُلَاحِظْهَا) صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ وَضَعَهَا إلَخْ فَقَطْ.(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْخَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ فَقَدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ زَادَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ مُشْتَرَكَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ خِزَانَةٌ مُخْتَصَّةٌ أُخْرَى. اهـ. سم.(قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمْته) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ، أَقُولُ وَكَذَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَادُ وَالرَّدُّ كُلَّ وَقْتٍ.(قَوْلُهُ الْعَامُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُطْلَقًا أَوْ وَكِيلُهُ فِي اسْتِرْدَادِ هَذِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ الْوَدِيعُ رِضَاهُ أَيْ الْمُودِعِ.(قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّهَا إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَتَى تَرَكَ إلَخْ.(قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الْوَلِيَّ الَّذِي زَادَهُ أَحَدُهُمْ.(قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ الرَّدِّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ يُقَالُ بِمَنْعِ دَفْعِهَا لِوَكِيلِهِ إذَا عَلِمَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.(قَوْلُهُ لِغَيْبَةٍ) أَيْ طَوِيلَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مَسَافَةَ قَصْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ حَبْسٍ) وَيُقَاسُ بِالْحَبْسِ التَّوَارِي وَنَحْوُهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِ الْوُصُولِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْقَاضِي) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَإِنَّمَا يَحْمِلُهَا إلَى الْحَاكِمِ بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْحَالَ وَيَأْذَنَ لَهُ فَلَوْ حَمَلَهَا ابْتِدَاءً قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَهُ ضَمِنَ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ يَرُدُّهَا إلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.(قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ) قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا) فَلَوْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى وُجُوبَ الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ فَهَلْ يَعْدِلُ إلَى الْأَمِينِ أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِهَا لِأَمِينٍ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْأَمِينِ؛ لِأَنَّهُ بِاسْتِنَابَةِ الْقَاضِي لَهُ صَارَ أَمِينَ الشَّرْعِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.(قَوْلُهُ كَفَى) أَيْ كَفَى الْحَاكِمُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْإِثْمِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فَقَدَهُ) أَيْ الْقَاضِي أَوْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ.
|